اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 156
بما اعتبره العرف ردّا و ظاهر أن العرف هنا إنما يعتبر إطعام المالك طعامه المغصوب بدون علمه أو إعارته له أو ما شاكل اما من باب التغرير أو أمانة.
و عليه فنحن نميل هنا الى القول الأول الذاهب الى اشتراط العلم في صحة تحقق الرد و بالتالي براء الغاصب من الضمان.
و الملاحظ هنا أن القانون المدنية [1] يوافق رأي الحنفية و من تابعهم فيذهب الى أن علم المالك ليس بشرط لتحقق الرد المبرء للغاصب من الضمان و إلى ذلك أيضا ذهبت مجلة الأحكام العدلية [2].