responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 116

الكوفة إلى النيل و مثل كرى البغل من النيل الى بغداد و مثل كرى البغل إلى الكوفة و توفيه إياه».

قال: جعلت فداك: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟

قال: لا: لأنك غاصب.

أما في المذهب الزيدي فقد ذكر العنسي [1]: «و أعلم ان الغاصب لا يرجع على المالك بما غرم فيها أي في العين المغصوبة سواء كان للبقاء أو للنماء نحو ان تكون دابة فعلفها أو شجرا صغارا فغرسها و سقاها حتى كبرت.

فلا يرجع الغاصب بما غرم في هذه الصور و ان زادت به قيمة العين المغصوبة بذلك».

و قد استدل الفقهاء فيما ذهبوا إليه هنا بما يأتي:

أ- ان الغاصب متعد و ليس لعرق ظالم حق [2].

ب- لأن النفقة التي أنفقها الغاصب ليست عينا قائمة بالجسد كالصبغ في الثوب مثلا و إنما هي مجرد أثر [3].

ج- لأن النفقة التي أنفقها الغاصب إنما هي في نظير الغلة التي استغلها من المغصوب لأنه و إن ظلم لا يظلم [4].

د- لأنه ليس للغاصب عين مال متقوم قائم في المغصوب [5].

و يظهر من كل ذلك ان ما ينفقه الغاصب على المغصوب ان كان عينا منفصلة عن المغصوب كالبناء في الأرض المغصوبة أو ما شاكل ذلك فقد استوضحنا في محله و إن لم يكن كذلك فليس للغاصب مهما عظمت نفقته على المغصوب الرجوع على المالك بل ان ما أنفقه يعتبر هدرا.


[1] التاج المذهب/ 3: 355، البحر الزخار/ لابن المرتضى/ 4: 184.

[2] نفس المصدر.

[3] الأم/ الشافعي/ 3: 226.

[4] الشرح الصغير/ 4: 93.

[5] بدائع الصنائع/ 7: 162.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست