اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 116
الكوفة إلى النيل و مثل كرى البغل من النيل الى بغداد و مثل كرى البغل إلى الكوفة و توفيه إياه».
قال: جعلت فداك: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟
قال: لا: لأنك غاصب.
أما في المذهب الزيدي فقد ذكر العنسي [1]: «و أعلم ان الغاصب لا يرجع على المالك بما غرم فيها أي في العين المغصوبة سواء كان للبقاء أو للنماء نحو ان تكون دابة فعلفها أو شجرا صغارا فغرسها و سقاها حتى كبرت.
فلا يرجع الغاصب بما غرم في هذه الصور و ان زادت به قيمة العين المغصوبة بذلك».
ب- لأن النفقة التي أنفقها الغاصب ليست عينا قائمة بالجسد كالصبغ في الثوب مثلا و إنما هي مجرد أثر [3].
ج- لأن النفقة التي أنفقها الغاصب إنما هي في نظير الغلة التي استغلها من المغصوب لأنه و إن ظلم لا يظلم [4].
د- لأنه ليس للغاصب عين مال متقوم قائم في المغصوب [5].
و يظهر من كل ذلك ان ما ينفقه الغاصب على المغصوب ان كان عينا منفصلة عن المغصوب كالبناء في الأرض المغصوبة أو ما شاكل ذلك فقد استوضحنا في محله و إن لم يكن كذلك فليس للغاصب مهما عظمت نفقته على المغصوب الرجوع على المالك بل ان ما أنفقه يعتبر هدرا.