responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 95

جوفه أخرجه من فمه لم يكف، لعدم صدق الإرضاع، لاعتبار الوصول الى الجوف في صدقه، و كذا لو استحال لبن امرأة دما و أرضعته به، لعدم الإرضاع باللبن.

و بذلك يظهر ما في استشكال المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في اعتبار هذا الشرط من حيث صدق الإرضاع و الارتضاع. وجه الظّهور ان المعتبر في الأدلّة- كما تقدم- عنوان الإرضاع باللبن، و صدقه متوقف على دخول اللبن بعنوان كونه لبنا في جوف الصبي، هذا.

و لا يخفى ان عد هذا الأمر شرطا للّبن لا يخلو من مسامحة، إذ هو في الحقيقة مقوم لا شرط.

هذا تمام الكلام في الأمور المعتبرة في اللبن.

[القسم الثّالث] سنّ الرّضاع

و أمّا (القسم الثّالث) و هو ما يعتبر في الرضيع فهو ان يكون مجموع الرضاع المعتبر واقعا في حولي الرضاع، على ما هو المعروف بين الفقهاء [1]، فلا عبرة عندهم بالرضاع بعد الحولين.


[1] قال الشّيخ (قدّس سرّه) في الخلاف (ج 2 ص 320): «مسألة 4: الرضاع انّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، فأمّا إن كان كبيرا، فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة و به قال (عمر بن العاص) عمرو بن الخطاب، و ابن عمر، و ابن العباس، و ابن مسعود، و هو قول جميع الفقهاء، أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك و غيرهم، و قالت عائشة رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، و به قال أهل الظّاهر».

و جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 250- 251.

و في كتاب فقه السنة (ج 2 ص 78- 80) ما محصّله الاستدلال على اعتبار الحولين في سن الرضيع بالآية الكريمة قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست