responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 85

امرأة واحدة، فلو تلفق من مرضعتين لم ينشر الحرمة، و لم يصر الفحل أبا له، و الظّاهر عدم الخلاف في ذلك بين من اعتبر التعدد في الرضاع، و عن التذكرة ان عليه علماؤنا اجمع. و اما مثل ابن الجنيد القائل بتحقق النشر برضعة واحدة فلا يتصور على قوله اعتبار هذا الأمر، نعم يمكن تصويره بالنّسبة إلى الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة، و بالنّسبة إلى اللبن المؤجور في حلق الصبي.

و استدل لذلك بموثقة زياد بن سوقة، قال: «قلت لأبي جعفر 7:

هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات، من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما» [1].

و لكن دلالتها على اعتبار هذا الشّرط بنحو الموجبة الكليّة محل إشكال، إذ قوله 7: «من امرأة واحدة.» يتردد بين الرجوع الى جميع ما قبله و بين الرجوع الى خصوص الخمس عشرة رضعة، كما في الاستثناء المسبوق بجمل متعددة فالقدر المتيقن رجوعه الى الخمس عشرة رضعة.

و استدل لذلك أيضا بخبر عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللّه 7 قال: «سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [2].


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 386 الباب 5، مما يحرم بالرضاع ح 8، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست