responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 83

لا يعتبر في نشر الحرمة: أ- وجود الفحل.

ب- كون المرأة في نكاحه.

ج- وجود الولد.

ثمّ انّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل، و لا كون الامرأة في حبالته و لا وجود الولد، فلو مات الفحل، أو طلق امرأته، أو مات الولد، تحقق النشر بإرضاع الامرأة، كل ذلك للفهم العرفي من الأدلّة، و لو بمناسبة الحكم و الموضوع، فان العرف لا يفهم من الاخبار المتقدمة سوى اعتبار انتساب اللبن الى الفحل و الولد، بحيث يكون ناشئا من العلوق و الحمل الذي تحقق منه حين كون الامرأة امرأته.

هل يعتبر انفصال الولد و هل يعتبر في النشر انفصال الولد أو يكفي الحمل؟ وجهان: بل قولان أشهرهما- كما قيل- هو الأوّل، و هو الذي يقوى في النّظر، و ذلك لإضافة اللبن الى الولد في صحيحة عبد اللّه بن سنان و حسنته [1] و هو غير صادق على الحمل، لأنّه مأخوذ من الولادة، و الانفصال مأخوذ في مفهومه، فلا عبرة بالإرضاع قبل انفصاله، و بهاتين الروايتين يقيد إطلاق صحيحة بريد [2] و صحيحة الحلبي [3] و موثقة جميل [4] و رواية أبي بصير [5]


[1] الوسائل: ج 20 ص 389 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 4، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 1، 3، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 1، 3، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 403 الباب 15 مما يحرم بالرضاع ح 3، ط المؤسسة.

[5] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 5، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست