responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 58

النسب لكونها بنتا أو ربيبة، فيبتني تحريمها عليه على القول بعموم المنزلة و نسب الى الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف و الحلي (قدّس سرّه) تحريم أخت المرتضع على الفحل، و لا يخفى ضعفه. و كذا الحكم في من في حاشية رضاع المرتضع من غير هذا الفحل.

3- حرمة فروع المرتضع على الفحل

المسألة الثّالثة- تحرم فروع المرتضع على الفحل، لأنّهم يصيرون بالرضاع أحفادا له، و لا فرق بين النسبيين منهم و الرضاعيين، و خلاف العلامة و المحقق الثّاني (قدّس سرّهما) آت هنا، الا ان الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) حكى عدم الخلاف في المسألة، و يمكن ان يكون وجه عدم مخالفة العلامة و المحقق الثّاني في خصوص المقام- بناءا على حكاية الشّيخ (قدّس سرّه)- هو انهما يعتبران وحدة الفحل في الرضاعيين بالإضافة الى غير الفحل.

و اما حرمة المرتضع نفسه- إذا كان أنثى- على الفحل فقد تقدمت في الفصل الأوّل. هذا تمام الفصل الثّالث.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست