responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 55

الفصل الثّاني- في حكم المرضعة

و يتم في ضمن مسائل:

1- عدم حرمة المرضعة على أصول المرتضع

المسألة الأولى- لا تحرم المرضعة على أصول المرتضع، إما أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اما لولده، و أم الولد اولى بالتحليل من كل أحد و أما جده لأبيه فلأنها إنّما تصير بالرضاع اما لولد ابنه، و أم ولد الابن انّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه، و الزوجية لا تتحقق بالرضاع، لان الرضاع يقوم مقام النسب و لا يقوم مقام المصاهرة كما تقدم، فهي لا تحرم عليه حتى على القول بعموم المنزلة، و أما جده لأمه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اما لسبطه، و أم السبط ليست من العناوين المحرمة، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية، فتحرم بناءا على القول بعموم المنزلة.

و في حكم أصول المرتضع من في حاشية أصوله بطريق اولى.

2- عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع

المسألة الثّانية- لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه، لأنّها لا تزيد ان تكون أم الأخ بالإضافة اليه، و هذا العنوان ليس من العناوين المحرمة بنفسها، نعم هو ملازم لعنوان الأم أو منكوحة الأب، فلا يحرم الّا على القول بعموم النزلة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست