responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 34

2- زوجة الجد للام:

و هذه تحرم عليك بالمصاهرة.

3- الام الرضاعيّة لهما:

و هذه لا تحرم عليك، لعدم النسب و لا المصاهرة، فلا موجب لتحريمها الّا الرضاع بعموم المنزلة و لا نقول به كما في الموارد السّابقة.

(المورد السّادس): أخت الولد و هذا العنوان بنفسه ليس من العناوين المحرمة بالذات أيضا، كالعناوين المتقدمة، و لكن قد تتحد مع العنوان المحرم بالنسب أو المصاهرة لتحققه في الموارد الثّلاثة التالية أيضا.

1: بنتك:

فإنّه يصدق عليها أنها أخت ولدك إذا كان لك ولد آخر، و هذه تحرم بالنسب، لأنّها بنتك، و هذا ظاهر.

2: بنت امرأتك:

و هي الربيبة فإنّها تكون أختا لولدك من أمه، و هذه تحرم عليك بالمصاهرة، لأنّها ربيبتك.

3: الأخت الرضاعيّة لولدك:

و هذه كما إذا أرضعت امرأة أجنبية ولدك و كانت لها أو لزوجها بنت و كان الزوج هو الذي نشأ اللبن بسببه- المعبّر عنه في الاصطلاح الفقهي بالفحل أو صاحب اللبن- فإنّه يصدق على تلك البنت أنّها أخت ولدك عن طريق الرضاع، و هذه لا تحرم عليك بهذا العنوان، لانّ المحرّم انّما هو عنوان البنت لا أخت الولد، فإنّها لا تحرم عليك الّا ان تكون بنتك، أو ربيبة لك أو نقول بعموم المنزلة في الرضاع، هذا.

و لكن قد دلت النصوص الخاصّة [1] على انّه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب


[1] الوسائل: ج 20 ص 391 في الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10، صحيحة علي بن مهزيار، و في الباب 16 ص 404 ح 1 صحيحة أيوب ابن نوح و يأتي ذكرهما في ص 39 و ح 2 في نفس الباب و يأتي الكلام في ذلك في ص 50 في المسألة الثّالثة و ص 51 في المسألة الرّابعة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست