يعم العناوين الملازمة لها؟ مثلا: عنوان أم الأخ يتحقق في ضمن عنوان الأم أو منكوحة الأب، فهو عنوان ملازم لبعض العناوين المذكورة، فإذا تحقق بالرضاع هذا العنوان- كما إذا ارتضع صبي مع زيد فأصبح أخا لزيد من الرضاعة- فهل تحرم أم ذلك الصبيّ على زيد حيث انها أم أخيه من الرضاعة؟ المشهور عدم العموم [1]
[1] المراد من عموم المنزلة: شمول الحرمة بالرضاع للعناوين الملازمة للعناوين المحرمة بالذات، و ان افترقت عنها، لأنّها لازم أعم، أي العنوان اللازم يكون أعم من الملزوم المحرّم ذاتا فيقال: مثلا: ان أم الأخ بمنزلة الأم، فكما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، و يتحقق عموم المنزلة في الموارد التالية (أحدها): أم الأخ.
و هذا العنوان بنفسه ليس من المحرمات بالنسب كي يحرم مثله بالرضاع، لعدم الدليل على الحرمة بهذا العنوان، الّا انّه قد يقترن مع عنوان محرّم بالنسب، أو بالمصاهرة، و قد يفترق عنهما، و يتحقق بالرضاع فقط، و لكن لا يوجب الحرمة إلّا عن طريق عموم المنزلة، لملازمة هذا العنوان لبعض العناوين النسبيّة المحرمة كما أشرنا، و لكن حيث انّه لازم أعم فإذا افترق عن المحرّم الذاتيّ فلا يوجب الحرمة، بيان ذلك ان العنوان المذكور يتحقق إمّا بالنّسب أو المصاهرة، أو بالرضاع، و تحرم المرأة بالأولين، دون الرضاع الّا على القول بعموم المنزلة، فيتحقق في 1- أمّك.
فإنّه يصدق عليها أم أخيك، إذا كان لك أخ شقيق، و هي محرمة عليك بالنسب، و هذا ظاهر.
2- زوجة أبيك (أي أم أخيك من أبيك) و هي محرمة عليك بالمصاهرة، لأنّها زوجة أبيك و قال عزّ من قائل وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ.
3- الأم الرضاعيّة لأخيك.
و هذه كما إذا أرضعت أجنبيّة أخاك- و هي ليست بأمك و لا زوجة أبيك- فان هذه أم رضاعيّة لأخيك تحرم عليه، و لكن لا تحرم عليك، لعدم صدق عنوان «الأم»، و لا