responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 22

الى مجموع الأمرين: الزوجيّة القائمة بين ذلك الزوج و زوجته، و بنوة تلك الزوجة لتلك المرأة نسبا أو رضاعا، و هكذا بنت الزوجة المدخول بها، و زوجة الأب، و زوجة الابن، و أخت الزوجة، فان الكلام في ما يعم التحريم الموقت. كما تقدم. و قد اصطلح الفقهاء على هذا القسم من أسباب التحريم بالمصاهرة.

و قد تعرّض القرآن الكريم للأقسام الأربعة، فذكر العناوين النسبيّة السبعة أولا في الآية 23 من سورة النساء، و هي الأم و البنت و الأخت- و هذه الثلاثة متقومة بنسب واحد- و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت- و هذه الأربعة تتقوم بنسبين.

ثم أخذ في ذكر القسم الثّاني، فذكر نوعين منه، و هما الأم الرضاعيّة و الأخت الرضاعيّة، و ثبت الباقي بالسنة.

ثم ذكر أربعة أصناف من القسم الرابع، و هي: (1) أمهات النساء.

(2) و الربائب من النساء المدخول بهن. (3) و حلائل الأبناء (4) و الجمع بين الأختين.

و ذكر الصنف الخامس، و هي زوجات الآباء قبل هذه الآية [1].

و ذكر من القسم الثّالث صنفا واحدا، و هي المطلقة ثلاثا [2] [1] و قد تقدم ان الكلام في ما يعم التحريم الموقت.


[1] لا بأس بذكر رواية تضمنت لذكر فهرس جميع الفروج المحرّمة في الشريعة


[1] سورة النساء الآية: 22

[2] سورة البقرة الآية: 228 و 229 و 230.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست