و لا إشكال في اعتباره سواء أقلنا ان الحد العددي المحرم خمس عشرة رضعة أم قلنا انّه عشر رضعات، إذ على الأوّل قد صرّح به في الموثقة الناطقة بهذا العدد، حيث قال 7: (أو خمس عشرة رضعة متواليات.) [1] و على الثاني يدلّ عليه مفهوم الروايات النافية لتأثير العشر المتفرقة [2] فإنّ مفهومها ثبوت الحرمة إذا كانت العشر غير متفرقة.
و ظاهر التوالي و عدم التفرق هو الاتصال و عدم الفصل بغذاء آخر.
الّا ان ظاهر الموثقة هو ان التوالي يتحقق بعدم إرضاع امرأة أخرى و لو رضعة واحدة، حيث قال 7 بعد قوله: «متواليات»: «من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها» [3] فان ظاهر قوله: «من امرأة واحدة» أنّه تفسير لقوله: «متواليات» فارضاع امرأة أخرى بين الرضعات يمنع من نشر الحرمة، لفقد الشرط و هو التوالي. هذا مضافا الى اعتبار وحدة المرضعة في نشر التحريم.
[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.
[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19- و 1، ط المؤسسة.
[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19- و 1، ط المؤسسة.