responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 125

و لا إشكال في اعتباره سواء أقلنا ان الحد العددي المحرم خمس عشرة رضعة أم قلنا انّه عشر رضعات، إذ على الأوّل قد صرّح به في الموثقة الناطقة بهذا العدد، حيث قال 7: (أو خمس عشرة رضعة متواليات.) [1] و على الثاني يدلّ عليه مفهوم الروايات النافية لتأثير العشر المتفرقة [2] فإنّ مفهومها ثبوت الحرمة إذا كانت العشر غير متفرقة.

و ظاهر التوالي و عدم التفرق هو الاتصال و عدم الفصل بغذاء آخر.

الّا ان ظاهر الموثقة هو ان التوالي يتحقق بعدم إرضاع امرأة أخرى و لو رضعة واحدة، حيث قال 7 بعد قوله: «متواليات»: «من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها» [3] فان ظاهر قوله: «من امرأة واحدة» أنّه تفسير لقوله: «متواليات» فارضاع امرأة أخرى بين الرضعات يمنع من نشر الحرمة، لفقد الشرط و هو التوالي. هذا مضافا الى اعتبار وحدة المرضعة في نشر التحريم.


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19- و 1، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 5 و 9 و 19- و 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست