responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 123

مقتضى التحديد بالزمان المذكور تحقق الحرمة، و مقتضى التحديد بالعدد الخاص عدمها، و الترجيح حينئذ مع رواية التحديد بالزمان، لموافقتها لمطلقات الكتاب [1] أو السنة [2].

هذا كله في التعارض بين روايات العشر [3] و موثقة زياد بن سوقة [4] من حيث التحديد بالزمان الخاص، و قد قدمنا أن النتيجة هي الاكتفاء بأحد الحدين بمقتضى القاعدة، هذا.

و يعتبر في الإرضاع بالعدد أمران:

إكمال الرضعة، و توالي الرضعات، و اما وحدة المرضعة، و اتحاد الفحل، فقد تقدم الكلام فيهما في شروط اللبن فنقول:

1- إكمال الرضعة

الشّرط الأوّل- إكمال الرضعة سواء أقلنا ان المحرم عشر رضعات أم قلنا انّه خمس عشرة رضعة، فإنّه يجب ان تكون كل رضعة كاملة بحيث يشبع الصبي و ينصرف عن الثدي بنفسه، و المرجع في ذلك هو العرف، لانّه المحكّم في تشخيص المفاهيم العرفيّة. و لا يعتبر في وحدة الرضعة و كمالها اتصال التقام الثدي و مص اللبن فلا يضر بذلك إخراج الطفل الثدي من فمه في الأثناء للسعال أو التنفس و نحو ذلك لو رجع اليه و التقمه ثانيا. نعم لو أخرجه من فمه أو أخرجته المرضعة من فمه قبل كمال الرضعة، و لم يعد اليه الا بعد مدة لم يحسب المجموع رضعة واحدة، و لا يعد ذلك في العدد‌


[1] سورة النساء الآية: 23.

[2] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 1 و 4، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست