responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 121

بذهاب مشهور القدماء و محققي المتأخرين الى ذلك، مضافا الى كثرة روايات العشر، و انحصار التحديد بالخمس عشرة في رواية زياد بن سوقة [1] و مضافا الى موافقة روايات العشر للاحتياط، كما ذكرنا سابقا.

التعارض بين التحديد بالعشر و التحديد بالزمان

. (ملحوظة): ثمّ انّه لو اخترنا التحديد بالخمس عشرة لم يعارضه التحديد برضاع يوم و ليلة، لأنّ كلا التحديدين قد ورد في موثقة زياد بن سوقة [2] مع العطف بينهما بكلمة (أو) مما يظهر منه كفاية كل من التحديدين على سبيل منع الخلو، فيكون المحرم بمقتضى هذه الرواية الرضاع اما بالعدد الخاص أو بالزمان الخاص.

و أما إذا اخترنا التحديد بالعشر، استنادا الى تلك الروايات المتضمنة للتحديد بها [3] و رجحناها على موثقة زياد بن سوقة من ناحية العدد، فلا موجب لطرح الموثقة رأسا، و عدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه، فتتحقق المعارضة بين تلك الروايات و بين الموثقة من ناحية التحديد بالزمان بالعموم من وجه، لانّ الرضاع عشرا قد يتحقق في أقل من يوم و ليلة، و قد يكون الرضاع يوما و ليلة بأقل من عشر رضعات، و قد يتحدان، فتقع المعارضة بينهما في موردين أحدهما- الرضاع يوما و ليلة بأقل من العشر، فان مقتضى الموثقة تحقق الحرمة و مقتضى روايات العشر عدمها. ثانيهما الرضاع عشرا في أقل من يوم و ليلة فإنّ مقتضى روايات العشر الحرمة، و مقتضى الموثقة عدمها.


[1] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست