responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 115

انا قدمنا ان اخبار الآحاد لا يعمل بها و لو رواها العدل، فالأوّل مذهب السيّد المرتضى و خيرة شيخنا المفيد، و الثّاني خيرة شيخنا ابي جعفر الطوسي، و الأوّل هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب» انتهى.

المناقشة فيها و قد تعجب منه في بعض المؤلفات [1] بأنّه كيف خفيت على ابن إدريس الروايات الدالّة على التحديد بالخمس عشرة حتى ادعى انّه ليس في الباب رواية واحدة، و هي رواية العمار الساباطي و قد ذكر المؤلف المذكور رواياتا زعم دلالتها على التحديد بالخمس عشرة رضعة، و ذكر أيضا انّه لم يجد رواية عمار الساباطي في الوسائل و لا في غيره من كتب الحديث، فكيف أنكر ابن إدريس هذه الروايات و ادعى رواية لا توجد في كتب الحديث.

دفع المناقشة أقول: من الغريب ما ذكره هذا المؤلف في المقام، لأن رواية عمار الساباطي الّتي ذكرها ابن إدريس هي رواية زياد بن سوقة و هو- اعني عمارا- ينقل هذه الرواية عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة [2] عن الامام 7 و انّما نسب ابن إدريس الرواية لعمار، لبيان السبب في ضعفها، حيث انّه فطحي المذهب، و في كتب الفقه تنسب الرواية إلى زياد بن سوقة لانّه هو الراوي عن الامام 7 مباشرة [3] و ما يظهر من كلام ابن إدريس- من انّه ليس في المقام ما يدلّ على اعتبار الخمس عشرة رضعة إلّا هذه‌


[1] رسالة الرضاع ص 55 و قد أشرنا إليها في تعليقة ص 86.

[2] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست