responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 104

خلافها و هو الأقل من العشر، و اما نفس العشر فلا مانع من التمسك بها لإثبات نشر الحرمة بها.

و هذا الاستدلال في محله ان لم يقم دليل على التحديد بالأكثر، كما ذهب إليه جملة من علماء الإماميّة، بل قيل انّه المشهور عند المتأخرين.

الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

و يستدل للقول بالعشر (ثانيا) بالأخبار الدالّة على التحديد بالعشر و عمدتها ثلاث روايات:

رواية فضيل

إحداها- ما عن الشّيخ في التهذيب بإسناده إلى حريز عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر 7 قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة- و في نسخة (المخبور) و في أخرى (المجبور)- أو خادم أو ظئر، ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [1].

ضعف سندها و هذه الرواية ضعيفة السند بمحمّد بن سنان الواقع في طريقها، فإنّه قد اختلفت الأقوال فيه، فبعضهم وثقه، و بعضهم ضعفه، حتى قيل انّه كذاب، و منهم من اعتمد عليه كالعلامة في بحث الرضاع.

و قال السيّد الميرداماد (قدّس سرّه) في دفع الضعف عن هذه الرواية:

ان للشّيخ (قدّس سرّه) طريقين الى حريز ليس فيهما محمّد بن سنان.

و لم يظهر لنا وجه ما ذكره (قدّس سرّه) لان الشّيخ يروي هذه الرواية في التهذيب عن حريز من طريق محمّد بن سنان و ثبوت طريقين آخرين له‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 377 الباب 2، مما يحرم بالرضاع ح 11، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست