responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83

الصيغة المضافة إلى المستقبل عند الحنفية:

إذا كان الزمن المستقبل غير زمن الموت مثل أول السنة الهجرية قال البعض: فالصحيح من الروايتين عند الحنفية أن الوقف يصح، كما تصح الاجارة المضافة للمستقبل، والوقف يشبه الاجارة لأنه مثلها تمليك للمنفعة، فيصح الوقف لو قال: داري صدقة وموقوفة غداً[1].

وقال في الفتاوى الهندية: من شرائط الوقف أن يكون منجّزاً غير معلّق، فلو قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين لاتصير وقفاً كذا في فتح القدير. وذكر الخصّاف في وقفه: إن كان غد فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل كذا في المحيط[2].

الصيغة المضافة إلى المستقبل عند المالكية:

إنّ المالكية كما تقدم لايشترطون في الوقف التنجيز، فيجوز الوقف عندهم مع التعليق كأن يقول: هو حبس على كذا بعد شهر أو سنة أو يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف[3].

وواضح من هذا الكلام عدم الفرق بين انشاء الوقف معلّقاً على شرط أو انشاء الوقف منجّزاً وفي الحال ولكن يؤخر ترتيب حكمه إلى زمن مستقبل مثل جعلت منزلي هذا وقفاً على كذا في أول العام الهجري المقبل، بل إذا صحّ الوقف المعلّق عند المالكية فصحة الوقف الحال المضاف إلى المستقبل في ترتيب الآثار


[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7659.

[2] الفتاوى الهندية، للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند 2: 420.

[3] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7660 وراجع الذخيرة 6: 326.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست