من قياسهما، لأن
الوقف معروف بغير عوض، فهو أشبه بالعتق، وأخص
به من البيع[1].
والزيدية: قال
في التاج المذهّب: «ومن أحكام الوقف: أنه
يتقيّد بالشرط نحو وقفت كذا إن شفى الله مريضي، فإن
شفى الله المريض صحّ الوقف، وإلّا لم يقع لعدم
حصول شرطه.
ومن ذلك أن يقول: إن
شاء الله مشيئة الله حاصلة، فيقع الوقف لحصول
الشرط وهي مشيئة الله لأنه يشاء القربة إلّا أن يكون عليه دين مطالب به أو هو مضطر
إلى البيع لأمر أهم كالانفاق له ولعائلته أو للتزويج الذي يخشى من تركه الوقوع في
معصية، فلا يصح الوقف لعدم حصول شرطه وهي مشيئة
الله.
نعم لا يصح
الوقف إن كان الشرط محظوراً، نحو إن شربت الخمر
فلا يتقيّد بحصوله ولايصح الوقف لأن ذلك يدلّ على عدم القربة.
ولو قال: وقفت
إن كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك، أو
لا يحتاجون أو أنا إلى بيعه، فيتوقف
نفوذ الوقف على ذلك الشرط[2].
الصيغة المضافة إلى المستقبل عند الإمامية:
قد يراد من الصيغة المضافة إلى
المستقبل ما تقدم من تعليق الوقف على شرط مستقبلي أو صفة تقع في المستقبل لم تكن
موجودة حين الوقف ويعلم بها الواقف، وحينئذ يكون الوقف
المضاف إلى المستقبل باطلاً للتعليق الذي لايصح في الوقف.