responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 665

بعض موارد منازعات الوقف

أولا: إذا باع الموقوف عليه أو المتولي العين الموقوفة ولم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوِّغ للبيع أم لا، فلو ادعى المتولي أن بيعه العين الموقوفة كان لوجود مسوِّغ البيع وانكر الموقوف عليه ذلك، فهنا الظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحة، فلو لم يثبت المسوِّغ للبيع من قبل المتولي جاز للموقوف عليه انتزاع الوقف المبيع من يد المشتري[1].

ودعوى المتولي وجود المسوِّغ لاتكفي في الحكم لصحة الشراء.

وعلى هذا فلايجوز -مع عدم العلم بالمسوِّغ للبيع- الشراء من المتولي. وإذا كان البائع في هذه الصورة الموقوف عليه والمنكر هو المتولي، فلايصح الشراء من الموقوف عليهم وجاز للمتولي انتزاع الوقف المبيع من يد المشتري.

وقد يقال: إن يد الموقوف عليهم أو المتولي يجعل بيعهما صحيحاً «كَيَدِ مدعي الوكالة» لأن صاحب اليد يسمع قوله بالنسبة لما تحت يده، وعليه فيجوز لنا الشراء منه.

ولكن يقال: إن يد الموقوف عليه والمتولي تختلف عن يد مدعي الوكالة، فإن يد مدعي الوكالة يد مستقلة وامارة على السلطنة في التصرف، بخلاف يد


[1] إذ يكون هذا مثل (ما لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلاً عن ذلك الغير، فلايصح ترتيب آثار البيع عليه).

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست