responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 659

الشرعي شخصاً آخر لإدراة شؤون الوقف ومنها الديون على الوقف برضاهما معاً.

فإن لم ينفع ذلك في الحدّ من تصرفاته التي لاتكون في مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم بل بضرر أحدهما، فيعزله الحاكم الشرعي (أو ينعزل) لفقد الشرط الأول من شروط التولية على الوقف وهو الكفاءة لادارة شؤون الوقف مع المصلحة.

الصورة الثانية: التعدي على الوقف من قبل غير المتولي والناظر، وهذه الصورة لها موارد متعددة منها:

(1) سرقة الوقف.

(2) غصب الوقف.

(3) وضع اليد على الوقف.

وفي هذه الموارد الثلاثة إذا ثبت التعدي (باقرار أو بيّنة) فيكون المتعدّي قد اقترف إثماً بذلك بالاضافة إلى ضمانه لمنافع الوقف ولأصل الوقف، فان باع الوقف الذي سرقه (كما إذا سرق انارة المسجد التي هي وقف على المسجد) فبالاضافة إلى الحرمة الشرعية التي عليها عقاب اخروي ودنيوي إذا عزره الحاكم الشرعي على عمله المحرم، يكون ضامناً لأصل الوقف ولمنفعته، وكذلك فيما إذا غصب الوقف وتلف بعد ذلك، أو وضع يده على الوقف واستفاد منه.

هذا كلّه في جميع اقسام الوقف ما عدا الوقف الذي تكون حقيقته التحرير وفك الملك، فإن كانت السرقة والغصب ووضع اليد على الوقف التحريري فيكون آثماً بعمله هذا، ولكن الضمان في هذا الوقف محل خلاف بين الفقهاء:

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست