responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 635

فيما يتعلّق بالمتولي على الوقف

إن الواقف إذا أوقف شيئاً يجوز له أن يجعل له متولياً حين انشاء الوقف فقد يجعل التولية لنفسه ما دام حيّاً، كما يجوز أن يجعلها لنفسه إلى مدة معيّنة مستقلاً، كما يجوز أن يجعل التولية لغيره، كما يجوز أن يجعل أمر التولية بيده، بمعنى أنه يشترط أن يكون له أن ينصب كل مَنْ يريد.

كما يجوز له أن يجعل أمر التولية بيد اجنبي بأن يكون الاجنبي هو المعيّن للمتولي على الوقف.

كما يجوز له أن يجعل لكل متول أن ينصب متولياً بعده.

ويجوز للواقف أن ينصب متولياً في بعض أمور الوقف وينصب آخر في الأمور الأخرى كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى احد وأمر بحفظها وقسمتها على اربابها إلى شخص آخر، كما يجوز أن يجعل أمر الوقف وحفظه بيد شخص والتصرف بيد شخص آخر، ويجوز أن يجعل التعمير وتحصيل الفائدة إلى شخص ويهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرها، وحينئذ يكون الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض اليه بلا متول منصوب فيرجع الأمر فيها إلى الحاكم الشرعي كما سيأتي بيانه.

ثم إن الواقف إذا كان هو المتولي، فيجوز له أن يوكل غيره في أمور

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست