ان
المتطلبات القانونة لإثبات وتوثيق الوقف هي المتطلّبات الشرعية لحجة الوقف نفسها
لا غير وهي عبارة عن الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو الاقرار من المالك أو من
ذي اليد مع اثبات اهليّة المقرّ، والشهود مع اثبات عدالتهم وأنهم يشهدون عن حسٍّ،
أو تصرّف ذي اليد بالعين تصرّف الموقوف عليهم، فاذا اطّلع الحاكم (القاضي) على هذه
الامور بطلب من المالك أو من ذي اليد، فالحاكم يوثق الوقف ويصدر حجة الوقف، فتكون
حجة على ثبوت الوقف بطرقه المعروفة المتقدمة، فيكون توثيقاً لثبوت الوقف.
ولعلّ المراد من توثيق
الوقف هو: شهادة العلماء والمراجع العظام على موضوع الوقف الذي أقرّ به الواقف
أمامهم، فيشهدون على قوله أمامهم، فيوثق هذا الوقف بشهادة المرجع على اقرار الواقف
أمامه.
وهذا أيضاً صحيح لصحة
اقرار الواقف أمام المرجع وشهادة المرجع بإقراره، والإقرار حجة على المقرِّ يؤاخذ عليه
كما ذكر ذلك العلامة في التذكرة[1].
وقد يراد من توثيق الوقف:
الشهادة على شهادة الوقف، وهنا أيضاً يصح هذا التوثيق لشهادة جماعة على شهادة مَن
تقدمهم من الشهود على الوقف قال