responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 612

ثبوت الوقف

اتفق فقهاء الإمامية على أن الوقف يثبت بامور:

الأول: بالشياع إذا حصل به العلم أو الاطمئنان بالوقف.

الثاني: اقرار المالك أو ذي اليد ويكون الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة بلا معارض.

الثالث: البيّنة الشرعية (شاهدان عادلان).

نعم اختلف علماء الإمامية في ثبوت الوقف بشاهد واحد ويمين من المدّعي، فعن جماعة ثبوته لانه متعلق بالمال حيث إن الموقوف عليهم يملكون المنفعة أو الانتفاع، وعن جماعة عدم الثبوت.

قال صاحب العروة: تثبت الوقفيّة بالشياع، والاقوى اعتبار حصول العلم به، وباقرار المالك أو ذي اليد ويكون الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة بلا معارض. وبالبيّنة الشرعية.

وهل تثبت بشاهد واحد ويمين من المدّعي؟ خلاف، فعن جماعة عدمه، وعن بعض ثبوته لانه متعلّق بالمال... والاقوى الثبوت... لانه يكفي في كون الدعوى مالية مالكية الموقوف عليه للمنفعة أو الانتفاع...[1].


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 267.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست