responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 601

الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفاً، شريطة أن يكون للدولة إشراف على عائداتها ونفقاتها.

2ـ وطبقاً للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام (1363 ﻫ ش) اُعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة، ونفقات تنفيذ الأحكام.

3ـ وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي اُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست