كما يجوز له أن يؤجر العين مدة خمسين سنة ويجعل لنفسه
خيار الفسخ، ثمّ يوقف العين التي أجراها
تلك المدة مسلوبة المنفعة لتلك المدة، ثمّ يفسخ عقد الإجارة، فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم.
كما لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على
ملكه مدة معينة أو غير معينة (مثل مدة حياته) لأنّ الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وقد حصل، وأمّا الشرط ـ وهو كون
منافعها له مدة حياته ـ فهو نافذ؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم، ولعموم قوله: الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، فقد حصل الوقف ووجد الشرط، ويجب العمل به وبشرطه ولا
منافاة بينهما[1].
[1]
راجع:
منهاج الصالحين، السيد الخوئي 2: 236، المسألة 1127.