responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 585

كما يجوز له أن يؤجر العين مدة خمسين سنة ويجعل لنفسه خيار الفسخ، ثمّ يوقف العين التي أجراها تلك المدة مسلوبة المنفعة لتلك المدة، ثمّ يفسخ عقد الإجارة، فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم.

كما لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة أو غير معينة (مثل مدة حياته) لأنّ الوقف هو تحبيس العين وتسبيل المنفعة، وقد حصل، وأمّا الشرط ـ وهو كون منافعها له مدة حياته ـ فهو نافذ؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم، ولعموم قوله: الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، فقد حصل الوقف ووجد الشرط، ويجب العمل به وبشرطه ولا منافاة بينهما[1].



[1] راجع: منهاج الصالحين، السيد الخوئي 2: 236، المسألة 1127.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست