responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 58

قبض الموقوف عليه
وأثره في تمام الوقف ولزومه

اختلف الفقهاء في لزوم الوقف من عدمه، واللزوم لغة هو الثبات والدوام.

وفي الاصطلاح: اللزوم هو عدم جواز الرجوع في الوقف، أو نقضه أو انتقاله بالارث. وقد قال بلزوم الوقف جمهور الفقهاء منهم الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة والاحناف (باستثناء أبي حنيفة) والزيدية، فمتى صدر الوقف من أهله مستكملاً شرائطه لزم الوقف، وانقطع حقّ الواقف أو الموقوف عليه أو الناظر عن الرقبة فلايتصرف أحدهم في عين الرقبة تصرّفاً ينقض الوقف أو يخلّ بمقصود الوقف.

ولكنَّ القائلين بلزوم الوقف اختلفوا في وقت اللزوم، فبعض قال: يولد الوقف لازماً أي منذ نشأته، وبعض قال: يلزم الوقف بالقبض، وبعض اشترط بالاضافة إلى القبض شروطاً أخرى وإليك التفصيل.

1ــ عند الإمامية:

والبحث هنا في إن القبض في عقد الوقف هل هو شرط الصحة أو شرط اللزوم؟

والمسألة فيها قولان: القول الأول: إن القبض شرط اللزوم فقبله يكون

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست