ظهرت حقوق تسمى بحقوق الارتفاق مثل حقّ الطريق أو حق
عبور جسر معيّن، وهذه الحقوق بما أنها تقابل
بالمال فهي حقوق مالية قابلة للتداول والمعاوضة. فقد يُنشئ مالك الأرض حقّ طريق في أرضه
إلى المسجد لم يكن موجوداً قبل ذلك، كما إذا وجد مسجد في منطقة وله طريق واحد خاصّ به، ولكن جار المسجد الذي يملك
أرضاً إلى جنبه قد يوجد طريقاً في أرضه لهذا المسجد يكون أقرب للناس من الطريق
الآخر وهو لايريد أن يوقف الأرض التي يملكها ولايلزم الورثة بوقف الأرض إلّا أنه
يريد أن يوجد حقّ الطريق للناس ويلزم ورثته ونفسه بهذا الحقّ بحيث لايمكن أن يلغى
بعد موته، فيجعل حقّ المرور إلى المسجد
في ارضه فقط.
وواضح أن حقّ الطريق هذا لايمنع المالك من التصرف
بملكه على أن يحافظ على هذا الحقّ الذي هو حقّ العبور إلى المسجد، فيتمكن أن يبني في أرضه بناء
فخماً ذو طبقات متعددة على أن يوجد طريقاً إلى المسجد في أحد طبقات هذا البناء الفخم.
وكما يمكن أيضاً أن يجعل المالك حقّ المرور في أرضه
إلى المسجد دائماً يمكنه أن يجعله لفترة معينة. وهذا واضح فقهياً إلّا أنه هل يسمى وقفاً
أو يسمى تحبيساً للمنفعة دائماً أو لمدة معينة؟