responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 544

3ـ كما يمكن أن يقال أن الإنسان يملك عمله ملكية تكوينية «لا اعتبارية» كملكيته لاعضائه وجوارحه، وهذه الملكية التكوينية مع نتائجها هي موضوع حقّ الاختصاص، فلايجوز لاحد أن يتصرف فيها بغير اذن مالكها، ولايحل مال امرئ مسلم، إلّا بطيب نفسه[1].

فحقّ الابتكار والأثر الفني والصناعي والعلامة التجارية وامتيازات الصحف وحق الطبع والنشر والتكثير التي تكون انتفاعات لنفس الحق تكون من ممتلكات صاحب الحق، فإذا تصرف شخص بالطبع والنشر والتكثير وبقية الانتفاعات الراجعة إلى حق غيره، فيكون قد تصرف في مال غيره، وهو منهي عنه إلا مع الاذن.

ثم نقول: فإذا اراد صاحب الحق أن يعطي الاذن لغيره في الانتفاع في عمله في مقابل مال معين فتشمله ادلة المعاملات التي لاتشترط فيها العينية.

4ـ حكم العقل العملي القائل إن الإنسان أولى من غيره في الانتفاع بعمله واستغلال نتائج عمله، وإذا استغل شخص نتيجة عمل غيره (من حقوق الابتكار) فهو غير جائز لحكم العقل بأولوية الإنسان على الاستفادة من عمله ونتائج عمله من الاخرين.

إلّا أن هذا الوجه إنما يتم إذا اراد صاحب الابتكار أن يستفيد من عمله ونتائج عمله، وإما إذا لم يرد ذلك أو مات وأراد انسان آخر أن يستفيد من العمل أو نتائج العمل فلايكون مخالفاً لحكم العقل بالاولوية.


[1] راجع الروايات في باب 3 من الانفال، ح6 وباب 3 من مكان المصلي، ح1 وباب 1 من قصاص النفس، ح3.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست