responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 540

تعالى» وهذا يعني أن كل شخص مباح له طبع الكتاب ونشره بشرط أن يكون ربحه «أو جزء منه» صدقة لله تعالى عن مؤلف الكتاب، وحينئذ يكون الربح سائغاً لناشر الكتاب بشرط أن يتصدق به أو بجزء منه، وهذا يعني أنه أوقف حقّه كمؤلف، وهذا الحقّ يحدد في السوق لطبعة واحدة أو لجميع الطبعات.

كما أنه قد ينصّ المؤلف فيقول: «سمحت لأي ناشر أن يطبع الكتاب وينشره» وبهذا سيكون المؤلف قد سمح لأي شخص أن يتكسّب بحقه هذا، ولكن هذه الصيغة الأخيرة لم تكن مألوفة عادة في الكتب المؤلفة.

ولابدّ من التنبيه: إلى أن الكتب التي كتب عليها مؤلفوها: أن حقّ الطبع والنشر يكون صدقة لله تعالى كله أو جزء منه حيث تكون هذه الصيغة عبارة عن وقف حقّ الاستغلال بالصورة المألوفة سابقاً تشمل صور الاستغلال الأخرى مثل تحويل الكتاب إلى فيلم سينمائي أو إلى ديسك كمبيوتر أو أي استغلال آخر، لأن هذه الصور الأخرى للاستغلال مراده ملاكاً[1] للمؤلف وإن لم تكن مذكورة باللفظ، فهي مقصودة غير مذكورة لعدم كون هذه الاستغلالات معروفة في ذلك الوقت.

كما يصح لنا أن نقول: إن كلمة النشر مطلقة تشمل كل أنواع النشر سواء كان على الورق أو في فيلم سينمائي أو ديسك كمبيوتر، ولكن المؤلف لم يكن في عصره إلّا مصداق واحد للنشر، وهو النشر على الورق، وقد ظهرت الآن


[1] المراد من المراد الملاكي: هو أن الكاتب أو المؤلف وان لم يتكلم كلاماً بصورة مطلقة يشمل كلامه هذه الصور الجديدة إلّا أنه يريد حقه من استغلال مؤلَّفه لهذه الصور الجديدة، لأن المصلحة التي دعته إلى التكلم بحفظ حقّ النشر والطبع له هي بنفسها موجودة في حقّ استغلال هذه الصور الجديدة.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست