responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 536

وأما بناء على المعنى الأوّل للسهم فيكون الوقف من قبيل وقف ما في الذمة فلا يصح.

وقد نسب البعض من أهل السنة أيضاً إلى القانون المصري جواز وقف السهم في الشركة المالية كاستثناء من عدم وقف الحصة الشائعة عند المالكية فيما لايقبل القسمة، فقال: الثالثة (من موارد الاستثناء) أن تكون الحصة الشائعة حصة أو أسهماً في شركات مالية، بشرط أن تكون طرق استغلال أموال الشركة جائزة شرعاً من صناعة أو زراعة أو تجارة، فإن كانت محرّمة شرعاً كالطرق الربوية فلايصح وقف اسهمها[1].

أقول: وهذا الاستثناء إنما يصح لمن قال بأن الوقف لابدّ أن يكون في عين خارجية، أما إذا كان السند قرضاً فلايمكن أن يوقف كما تقدم ذلك منّا لأن الوقف إنما يكون في الاعيان الخارجية. ولا يشمل ما في الذمم الذي هو أمر كلي.

ملاحظة: هل يجوز وقف الاسهم والصكوك التي يحرم الاشتراك والمساهمة «في الشركة التي تعمل في الحرام» حال ارادة تخلّي مالكها عن ملكيتها والتبرع بها لجهة برٍّ لاتنقطع؟

والجواب: إن الاسهم التي اشتركت في الحرام فبالاضافة إلى الحرمة التكليفية قد اصبح جزء منها محرماً بمعنى أن قسماً منها لم يستحقه صاحب السهم المشترك في الشركة بل هو للغير يجب ارجاعه له، فإن عرفه بعينه يجب ارجاعه إليه وإن كان ميتاً فيجب ارجاعه إلى ورثته إن عرفهم وإن لم يعرفه أو لم يعرف


[1] راجع الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7636 نقلا عن الوقف لعيسوي: 31.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست