responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 531

والجواب: قد يقال: إن الأصل الأوّلي يقتضي نفي وجود شخصية حقوقية من هذا القبيل، وليس الاشكال في عدم تعقّل ذلك، فان ذلك شيء معقول إلّا أن الاشكال يكمن في عدم الدليل[1] على أن تكون الشركة مالكة ويملك شخص شيئاً في ذمّتها رغم وجود ما يشبه ذلك في فقهنا كملكية منصب الدولة.

وعلى هذا: فإن المعنى الأول للسهم وكذا الثاني الذي تقمصت الشركة فيه شخصية معنوية أكبر قيمة من الأموال الحقيقية، لا دليل على حقانيتها بحيث يكون لها ذمة قد ملك شخص فيها مقداراً من المال، وعلى هذا فلايمكن وقف الشخص هذا المقدار من المال الذي هو في ذمة الشركة، إذ لا ذمة لهذه الشركة.

ثم على فرض الاعتراف بوجود الشخصية الحقوقية من هذا القبيل، ووجود الدليل على أن تكون الشركة مالكة ويملك شخص شيئاً في ذمّتها ولو بما قاله الاُستاذ مصطفى الرزقاء حيث قال: «إنه بالرجوع إلى القواعد الفقهيّة في الشريعة الإسلامية (وما أسلفناه) يتضح أن النظريات الحقوقية الحديثة والأحكام القانونية المعتبرة اليوم في الشخصية الحكميّة تتفق كلّها مع قواعد الفقه الشرعي، ولو أن هذه المؤسسات ذات الشخصية الحكميّة القانونية اليوم وجدت في العصور الفقهية الماضية لأقرّ لها الفقهاء هذه الأحكام التي جاء الشرع بأمثالها في شخصية الدولة وبيت المال والوقف (كما تقدم)، فالاحكام


[1] أي عدم الدليل على امضاء الشارع هذا الشيء المعقول، فأنّ العرف العقلائي المعترف اليوم بهذه الشخصيات الحقوقية وتصور أحكام لهذه الشخصية من ملك أو ذمة; هل يوجد تخريج فقهي صحيح عليه وفق أدلة الفقه الاسلامي؟

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست