responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 529

للوقف حين انشاء البنك وحين وجود الاحتياطي على أن يكون وقفاً عند انعدام البنك مستقبلا فهو من الوقف المعلّق على انعدام البنك أو من الوقف المضاف إلى المستقبل وهو أمر لم تقرّه كثير من المذاهب فقال الحنفية والشافعية والحنابلة مع الإمامية: إن انشاء الوقف معلقاً على شرط أو صفة مستقبلة باطل، أي لم تترتب آثار الوقف عند صدور الصيغة المعلّقة أو المضافة إلى المستقبل.

وذلك لأن الوقف هو نقل الملك والتمليك لايقبل التعليق على أمر في المستقبل، وعلل الشافعية عدم صحة التعليق على شرط مستقبل، بأنه عقد التزام ويبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. نعم إذا علّق الوقف على موت الواقف كان وصية[1].



[1] راجع الفقه الاسلامي وأدلته ج10، 7659 نعم المالكية والزيدية يجوزان الوقف وإن كان معلقاً على شرط.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست