للوقف حين انشاء البنك وحين وجود الاحتياطي على أن يكون
وقفاً عند انعدام البنك مستقبلا فهو من الوقف المعلّق على انعدام البنك أو من الوقف
المضاف إلى المستقبل وهو أمر لم تقرّه كثير من المذاهب فقال الحنفية والشافعية
والحنابلة مع الإمامية: إن انشاء الوقف معلقاً على شرط أو صفة مستقبلة باطل، أي لم تترتب آثار الوقف عند
صدور الصيغة المعلّقة أو المضافة إلى المستقبل.
وذلك لأن الوقف هو نقل الملك والتمليك لايقبل التعليق
على أمر في المستقبل، وعلل
الشافعية عدم صحة التعليق على شرط مستقبل، بأنه عقد التزام ويبطل بالجهالة فلم
يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. نعم إذا علّق الوقف على موت الواقف كان وصية[1].
[1]
راجع الفقه الاسلامي وأدلته ج10، 7659 نعم المالكية والزيدية يجوزان الوقف وإن كان
معلقاً على شرط.