responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 527

لأن النصوص المألوفة في عقد تأسيس البنك في أمر هذا الحساب أن يُجعل رصيده المتبقي في مثل مصارف الزكاة عند انعدام البنك الإسلامي... لأن جميع المال في هذا الاحتياطي موقوف (مخصص) بنصّ النظام الإسلامي لسداد أية خسارة ناشئة عن عجز في أعمال البنك بما يعود على أصحاب الودائع الاستثمارية (المضاربات) بالنقص في رؤوس أموالهم. وإن اعتبرناه وقفاً فان ناظره هو ادارة البنك، وهو مؤقت بمدة بقاء البنك الاسلامي نفسه لأنه موقوف على أصحاب الودائع ا لاستثمارية لديه، فإذا انعدم البنك لم تعد هنالك ودائع استثمارية لديه.

أما إذا أردنا أن يكون وقف الأموال المتجمعة في حساب مخاطر الاستثمار مؤبداً فينبغي أن نضيف إليه موقوفاً عليه لا ينقطع كأن ينصّ أنه عند انعدام البنك يبقى أصل المال المتراكم في هذا الحساب ليستثمر في عقار أو مضاربة أو غير ذلك وتكون غلاته أو أرباحه في الفقراء والمساكين مثلا[1].

أقول:

1ـ إننا قد قبلنا سابقاً وقف مالية النقود للأقراض أو المضاربة وإن لم تكن وقفاً اصطلاحياً، إلّا أن وقف الايراد النقدي دون أصله إنما يصح وقفه بعد تحققه ووجوده في الخارج وقبضه[2] من قبل الموقوف عليهم أو الولي لهم، وما


[1] منذر قحف، الوقف الإسلامي (تطوره، ادارته، تنميته): 197 ـ 198.

[2] القبض عند الإمامية إما هو شرط في اللزوم أو هو شرط في الصحة، فان كان شرطاً في الصحة فقبل القبض لايكون الوقف صحيحاً وإن كان شرط اللزوم فقبله لايكون الوقف لازماً فيتمكن الواقف من الرجوع فيه. والقبض شرط اللزوم عند محمد من الحنفية وهو احد الأقوال عندهم وهو قول عند محمد بن الحسن من الشافعية.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست