responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 525

وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ورد فيها «... وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة، فبداله أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسّمها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطلب ويجعل ثلثاً في آل المطلب...» قال السيد الحائري: «فإن استظهرنا من هذا الكلام تبديل العين الموقوفة بعين أخرى بأن يشتري بثمن الاولى الثانية، فهذا يكون ما أسميناه بوقف الماليّة أو تمليكها لما وقف عليه، وإن استظهرنا من هذا الكلام بيع الوقف وصرف ثمنه على الموقوف عليهم، قلنا: إذن فصحة شرط جواز البيع للتبديل أولى من شرط جواز البيع للصرف والاستهلاك، فإذا جاز هذا جاز ذاك، وذلك راجع إلى وقف وتمليك المالية القابلة للتبدل في تجسيدها من عين إلى عين»[1].

ولكن يرد على وقف المالية بالاصطلاح الفقهي المعروف ما تقدم من أن حبّس الاصل ناظر إلى الاصل الحقيقي لا الاعتباري والمالية اصل اعتباري لا حقيقي، والاصل الحقيقي هو النقد العيني.

ومع هذا نكون مؤيدين لما قرّره مجمع الفقه الإسلامي في قراره 140/6/15 لاجازة وقف النقود بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، باعتبار ان وقف المالية عقد جديد يشمله أوفوا بالعقود.


[1] فقه العقود، للسيد الحائري 1: 95.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست