responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 500

صاحب العروة البيع فقال: أو كانت منفعته (أي منفعة الوقف) ملحقة بالعدم... فان الاقوى جواز بيعه وشراء عوضه بعوضه لإنصراف أدلة المنع، فان ابقاؤه منافٍ لغرض الواقف...[1].

الثانية: قال صاحب العروة: إذا اشترط الواقف بيعه (بيع الوقف) عند حدوث أمر من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون البيع اعود... أو لضرورة أو حاجة الموقوف عليه أو نحو ذلك، فانه لا مانع حينئذٍ من بيعه وتبديله على الاقوى وفاقاً للعلامة في بعض كتبه، وغيره ممن تبعه وذلك: لعموم ادلة الشرط وقوله×: الوقوف..الخ بل الظاهر جواز اشتراط بيعه وأكل ثمنه أو صرفه في مصرف آخر بدون ان يشتري بعوضه ملك آخر لما في الصحيح عن أمير المؤمنين× في كيفية وقف ماله في عين ينبع[2].

فالخلاصة: لا يوجد قول عند الإمامية يجوّز بيع الوقف بقلّة غلّته. نعم إذا صارت قلّة الغلّة ملحقة بالعدم أو شرط الواقف بيع الوقف إذا صارت الغلّة قليلة، فقد ذهب صاحب العروة من الإمامية إلى جواز ذلك كما تقدم تصريحه بذلك.

ما يترتب على انتهاء الوقف:

إذا انتهى الوقف وبطل وبيع:

1ـ فقد يُرجع الثمن إلى الموقوف عليه.


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 255.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 254 و255.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست