responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 389

فالاقوى الصحة[1].

ملحوظة: كما لا يصح الوقف على نفسه أيضاً عند الإمامية وأجمع علماؤهم على ذلك مع عدم تعقلّه كما ذكر ذلك صاحب الجواهر+ فقال: لمِا عرفت من اقتضاء الوقف نقل المنفعة خاصة أو مع العين للموقوف عليه، ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه[2].



[1] تحرير الوسيلة، للامام الخميني 2: 67 ـ 68.

[2] جواهر الكلام 28: 67.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست