responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 351

وقال صاحب الشرائع: ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع[1].

وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه بل نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة، فيدخل فيه الوقف، أو يراد منه، بل في الغنية انه مورد قوله’ لعمر بن الخطاب: حبّس الاصل وسبّل الثمرة في سهمه من خيبر وهو سهم مشاع لانه’ لم يقسّم خيبر، بل عدّلَ السهام... ولأن قبضه قبض المشاع كقبضه قبض المشاع في البيع كما هو واضح [2].وقال كاشف الغطاء: وقف المشاع منه كأن يقف نصفاً مشاعاً من أرض أو حيوان أو ناطق أو صامت ولا مانع فيه... ويكفي في القبض هنا التخليّة[3].اما وقف المالية مع تبدّل تجسيدها من عين إلى عين اخرى، فلم يقبلها من علماء الإمامية إلّا البعض كالسيد اليزدي في العروة الوثقى إذ قال: إذا وقف مالية عين أبداً، يمكن ان يقال: انه وان لم يكن من الوقف المصطلح إلّا ان مقتضى العمومات العامّة صحته، ونمنع حصر المعاملات في المتداولات، بل الاقوى صحة كلّ معاملة عقلائية لم يمنع عنها الشارع فكما تصح الوصية بابقاء مقدار من ماله ابدأ، وصرف منافعه في مصارف معيّنة مع الرخصة في تبديله بما هو أصلح، فكذا لا مانع في

المنجّز بمثل الوقف على النحو المذكور وان لم يكن من الوقف المصطلح ثم قال: فوقف مالية المال وإن لم يكن صحيحاً للاجماع على الظاهر، لكن لا مانع من وقف العين بلحاظ ماليتها[4].


[1] شرائع الإسلام 2: 442.

[2] جواهر الكلام 28: 19.

[3] كشف الغطاء 2: 376.

[4] ملحقات العروة الوثقى 2: 264.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست