responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349

أقول: من كل ما تقدّم: فقد ذكر السيّد الشهيد الصدر ان الوقف مع الاقطاع يشترك في أمور:

1ـ عدم الملكية للعين.

2ـ لا يباع ولا يورث.

ولكن هناك اختلافات بين الوقف والاقطاع تتمثّل في موارد هي:

1ـ ان الوقف عادة يصدر من الافراد، بينما الاقطاع يصدر من إمام المسلمين.

2ـ الوقف يكون في الاعيان التي فيها فائدة وهي محياة بينما الاقطاع يكون في المصادر الطبيعية الميّتة.

3ـ الوقف يسوّغ للموقوف عليهم الانتفاع بالوقف، بينما الاقطاع هو اسلوب اسلامي لتقسيم العمل، فيتولّد من العمل في الموارد التي أقطعت، حقّ أو اختصاص.

4ـ الوقف إذا لم يستفد منه الموقوف عليه لا يخرج عن كونه وقفاً، ويبقى الانتفاع موجوداً للموقوف عليه. بخلاف الاقطاع فلا يجوز تاخير الشروع في العمل في الارض المقطَعة بل يكون التاخير من دون مبرر مسوّغاً لاخراج العين المقطَعة من يد المقطَع.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست