responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 326

اشتراط تعيين الجهة

أي هل يشترط تعيين الجهة التي يقع عليها الوقف؟ بحيث لو وقف من دون تعيين الجهة يكون الوقف باطلا؟

أما عند الإمامية:قال في تحرير الأحكام: «لو قال هذا وقف أو صدقة ولم يذكر المصرف لم يصح»[1].

وقد ذكر الفقهاء من شرائط الوقف تعيين الموقوف عليه (تشخيصه) وقالوا «لو وقف على أحد هذين الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصح، وكذا لو وقف على رجل أو على امرأة أو قوم أو نفر، لأن الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلايصح على غير معيّن كالبيع والاجارة، وإنما يصح على من يعرف كولده وأقاربه... أو على برٍّ كبناء المساجد والقناطر...»[2].

وقال صاحب الجواهر+: «ويصح الوقف على المصالح الراجعة إلى كافة الناس أو بعضهم كالقناطر والمساجد، لعموم الادلة، ولاينافي ذلك عدم قابليتها للملك، لأن الوقف في الحقيقة على الناس المسلمين وإن وقعت هي (القناطر والمساجد) في اللفظ والقصد الاوّلي، لكن المراد حقيقتهم (حقيقة المسلمين والناس) باعتبار انتفاعهم في ذلك فهو حينئذ صرف الى بعض


[1] تحرير الاحكام، للعلامة الحلي 3: 299.

[2] تذكرة الفقهاء، للعلامة الحلي 2: 429.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست