وقد ذكر في رياض المسائل دليلا على عدم وجوب تتبع الفقراء
إذا لم يحضروا بلد الوقف، فذكر أن تتبع فقراء البلد خارج البلد مشقة بالاضافة الى وجود
خبر منجبر قصور سنده بالعمل[2]. وإليك الرواية: «عن محمد بن سليمان النوفلي
قال: كتبتُ إلى أبي جعفر الثاني× أسأله عن أرض وقفها جدي
على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء
ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائباً»[3].
خامساً: الوقف على الجيران:
قال في المختصر النافع فيما إذا وقف على الجيران
«ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: «هو من يلي داره إلى أربعين ذراعاً، وقيل إلى أربعين داراً، وهو مطروح»[4].
وقال في كشف الرموز: إن القول الثالث مستنده رواية عائشة
عن النبي’أنه سئل عن حدّ الجوار؟
فقال إلى أربعين داراً[5]. والتحديد بالذراع