responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 226

والمؤسسات يمكن إدخالها في صلب الفقه وكتبه[1]. أو بناء على مباني القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، فاننا حتى لو قبلنا ذلك إلّا أنه لايصح وقف السهم المشاع بناء على المعنى الأول حتى لو قبلنا وقف المالية وذلك:

لأن وقف المالية الذي قُبل هو عبارة عن وقف مالية العين الذي يمكن أن تبدّل إلى شيء آخر أو يمكن أن تُقرض ويُرجع بدلها ليقرض مرّة ثانية، أما وقف ما في ذمة فلان فهو أمر مرفوض لعدم صحة وقف ما في الذمة الذي هو أمر كلّي وليس عيناً خارجية حيث دلّ الدليل على صحة وقف الاعيان الخارجية لقول رسول الله’ حبّس العين وسبّل الثمرة. فلاحظ.

أما المعنى الثاني للسهم: فيصح أن يوقف السهم مالكه وإن كان السهم يحتوي على قيمة مالية أكبر من قيمته الحقيقية في الشركة بشرط أن تتعامل بالحلال.

نعم: لاتتمكن الشركة أن توقف ذلك السهم لعدم تعقل هذه الشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي وعدم الدليل على امضائها كما تقدم.

أمّا المعنى الثالث للسهم: فنقول: إذا كانت الشركة التي عليها الشركاء الحقيقيون تعمل في الأمور المحللة وتبتعد عن الأمور المحرّمة، فيمكن لصاحب السهم أن يوقف سهمه على جهة خيرية، لأنه عبارة عن وقف المشاع الذي تقدم صحة وقفه في فقه كثير من المذاهب الاسلامية ومنهم الإمامية حسب الادلة التي سبقت لصحة وقف المشاع، أو أنه يكون عبارة عن وقف المالية للاعيان التي صححها بعض الفقهاء.

وعلى هذا: فإن سهام البنك «إذا كان البنك لاشخاص حقيقيين لايعمل إلّا بالاعمال المحلّلة» يمكن وقفها على الجهات الخيرية أو غيرها.



[1] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 335 من الطبعة الخامسة.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست