responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147

كالوكيل، وأما وصي اليتيم فان لم يكن مأذوناً بالتصرف فلايجوز له أن يقف من أموال اليتيم، والآية الكريمة القائلة: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ لعلها تشير إلى جواز التصرف في مال اليتيم إذا كان التصرف نفعاً له، فما لم يحرز أنّ الوقف من أموال اليتيم نفعاً له لايجوز له الوقف من أموال اليتيم.

الوقف في مرض الموت

عند الإمامية:اختلف في نفوذ الوقف في مرض الموت، فقال بعض أنه ينفذ بأجمعه من أصل المال، وقال بعض بنفوذه من ثلث الميت.

قال في المبسوط: «إذا وقف في مرضه المخوف ـوكذلك صدقة التمليك والهبة والوصيةـ لأصحابنا فيه روايتان إحداهما: أن ذلك من الثلث وهو مذهب المخالفين.

والأخرى: إن ذلك منجّز في الحال.

فاذا ثبت الأول: فان كان الموقوف عليه وارثاً عندنا، لزم من الثلث على كل حال... فان كان على اجنبي وخرج من الثلث لزم الوقف، وإن كان لايخرج من ثلثه فان أجازت الورثة ما زاد على الثلث لزم في الجميع وإن لم تجز ذلك لزم في قدر الثلث وبطل فيما زاد عليه.

وأما إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض واعتق وباع وحابى ومات، فإن

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست