responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 594

جزء من المال بعد العقد يكون جزءً من الثمن على حال (ان نفّذ العقد) ويكون للبائع إن فسخ المشتري العقد وهذا لا يصح عند من اشترط التقابض في الأوراق النقدية عند بيع بعضها مع بعض أو بيع نقد بجنسه إذا تحقق معنى البيع (كما في فئة كبيرة (25) ألف دينار عراقي بفئات صغيرة (500) (250) دينار، لان ما لم يحصل التقابض لا يتم البيع والصرف، فلا معنى للعربون فيها.

اما على مسلك مشهور الإمامية القائل بان أحكام الذهب والفضة تختلف عن أحكام الأوراق النقدية لاختلاف نظاميهما الاقتصاديين فحينئذٍ لا مانع من بيع العربون فيها لمن إجازة ؛ فان نفِّذ العقد حسب العربون من الثمن وان لم ينفّذ العقد وفسخ كان العربون في مقابل شرط الخيار.

وكذا لا يصح شرط الخيار (العربون) في بيع السَلَم لمن اشترط أن يكون الثمن في بيع السَلَم متقدماً واما من جوّز ان يكون الثمن غير متقدم في بيع السَلَم فيجوز فيه العربون. فلاحظ.

2) العربون يجري في الإجارة كما يجري في البيع؟

الذي جوّز العربون يجوّزه في الإجارة كما يجوّزه في البيع. والذي يمنع منه يمنع في كلا الموردين.

3) هل يجوز العربون عند شراء الأوراق الماليّة كالأ سهم؟

إذا كانت الأوراق الماليّة (كالأسهم) مما يجوز شرائها لأنها تعبّر عن نسبة من الملكيّة في شركة تتعامل بالحلال، فالعربون جائز في شرائها عند من جوّز بيع العربون، وغير جائز عند من منع من بيع العربون.


اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست