responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 474

ويقيّد المستخدم في عقد العمل باحترام لوائح الخدمة التي يخضع لها، إلا أنّه مع ذلك يغلّب الشروط المكتوبة على الشروط المطبوعة، ويُبطل الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية، ((أي يبطل الإعفاء للشركة المحتكرة من المسؤولية)). ويفسِّر الالتزام في مصلحة الطرف المذعن وينسخ الإرادة السابقة بالإرادة اللاحقة[1].

وجاء القانون المصري الجديد، فجعل الحماية لعقود الإذعان حماية تشريعية، فجاء بنصوص عامّة لتنظيم عقود الإذعان كلّها[2]، فجعل القانون الجديد حماية تشريعية للقضاء المصري.

الحماية التشريعية لعقود الإذعان في القانون المصري الجديد:

نصّت المادة (149) من القانون المصري على ما يلي: ((إذا تمّ العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدّل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعِن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك))[3].

وهذه المادة أداة قوية بيد القاضي يحمي بها المستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات الاحتكار.


[1] هذه الموارد صدرت فيها أحكام قضائية، راجع الوسيط، للسنهوري 1: 232 – 233 وتوضيح أنّ الإرادة السابقة تنسخ بالإرادة اللاحقة هو: ما قضت به محكمة مصر الابتدائية المختلطة بأن اعتياد شركة التأمين على قصد المؤمّن له في محلّ إقامته لتستوفي الأقساط يلغي الشرط القاضي بدفع القسط في محل الشركة.

[2] وهناك نصوص خاصّة لتنظيم بعض عقود الإذعان الخاصّة كعقد التأمين وغيره.

[3] راجع: الوسيط للسنهوري 1: 233.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست