responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 455

قبل اطلاعه على النصّ. ((مثل ان يقال لمن يريد شراء محلاًّ للبيع في مكان معين، ادفع كذا مقداراً من المال ونحن نسلّم لك محلاً في هذا السوق من دون ان يطلّع على المساحة أو المكان أو الشروط في العقد)).

أقول: ليس كل عقد نمطي هو عقد إذعان، ولكن إذا دخلت بعض الشروط في العقد النمطي فانه يصبح عقد إذعان إذا كانت تلك الشروط ترجّح مصلحة الطرف الواضع للعقد النمطي على الطرف الآخر، وتحمي حقوق معدّ العقد، وتلزم الطرف الآخر بالتزامات لا يقبلها لو تُرك الأمر له. ومن تلك الشروط:

1) اشتراط التنازل عن اللجوء إلى القضاء لفضّ النزاع إذ حصل، وإذعان القابل لحكم هيئة صلح ينصّ غالباً على طريقة تكوينها في صلب العقد، ويكون رأي هذه الهيئة نهائياً بحيث لا يرجع إلى القضاء بعدها، فإذا رجع إلى المحاكم بعدها يحرم من كافة حقوقه الباقية له بموجب العقد كتقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة ونحوها ((إذا كان العقد على عمل معيّن))، وسيكون لجوئه إلى القضاء بعد حكم الهيئة الخاصة خطراً عليه.

2) اشتراطه أن تكون دفاتر البنك هي البيّنة على الحاسبات عند الاختلاف، عند الاتفاقيات على فتح حساب مصرفي، فإذا وجد العميل أن حسابه ناقصاً وأخبره المصرف أنّه سحب منه في يوم كذا بينما هو لم يسحب من حسابه أي شيء، فان الحكم في المسألة هو ما يوجد في سجلات البنك فقط.

3) اشتراط سقوط حقّ المطالبة بعد مدّة وجيزة، في اتفاقيات فتح الحسابات المصرفية، فالعميل له الحقّ في الاعتراض على ما يرد إليه من كشف حسابه إذا وجد فيه خطأ خلال (15) يوماً فإن لم يعترض خلال هذه المدّة سقط حقّه في الاعتراض على ما ورد في ذلك الكشف من أخطاء حتّى لو لم يتسلّم الكشف إلا متأخراً.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست