responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 392

أ) التعويض عن الإيراد المفقود لفترة تعطّل الشيء عن العمل.

ب) تقديم منفعة بديلة مماثلة خلال فترة التعطل عن العمل.

ج) شمول ما قد يضاف من آلات وأجهزة عند المتعاقد خلال مدّة العقد دون تحديد مسبق لهذه الآلات والأجهزة.

د) شمول قطع الغيار التي تحتاج إلى تغيير بسبب هلاكها بالاستعمال العادي دون تعدًّ.

هـ) شمول ما تحتاجه عملية الصيانة من زيوت ومواد كيمياوية وغيرها من المستهلكات من قطع القماش ومواد النظافة مثلاً.

وفي عقود صيانة السيارات وما شابهها من الآلات المتحركة يتمّ استثنائين من الإصلاحات هما:

أ) القطع التي تهتري بسبب الاستعمال الطبيعي كإطارات السيارات وبطارياتها.

ب) إصلاح ما يحدث بفعل الغير أو بتعدًّ أو سوء استعمال ولو كان غير مقصود - كمخالفة التعليمات خطأ - من مستعمل الشيء الخاضع لعقد الصيانة.

فالإصلاح الذي تحتاجه السيارة بسبب الحوادث أو خطا مستعمل السيارة، لا يكون داخلاً في الاصلاحات. فمثلاً تلف إطار السيارة قبل أوانه بسبب زيادة ضغط الهواء بداخله أو نقصانه عن الحدود المعتادة المذكورة في التعليمات لا يخضع لاصلاحات الصائن.

التشغيل والصيانة:

ثم ان عقد الصيانة قد يترافق مع عقد على عملية تشغيل الآلات والأجهزة،

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست