responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 182

تسليم ا لبضاعة نهائياً[1].

(ب) أو عند مخالفة بعض الشرط المشترطة على البائع في العقد.

(ج) وقد يكن شرطاً جزائياً عند عدم تسليم البائع للبضاعة في الوقت المحدد وتسليمها بعد ذلك التاريخ بشهر أو أكثر.

(د) كما يمكن أن يتصور الضمان بصورة ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم قيام البائع بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائياً.

(هـ) أو عند مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد.

(و) أو يكون الضمان للضرر الذي يحصل من عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر.

فهذه ثمان صور للضمان نتكلم فيها تباعاً.

الصورة الأولى: فقد يطلب البائع من المشتري ضمان البنك لثمن البضاعة عند وصولها إلى المشتري وقبضها، فيتقدم البنك لضمان المشتري بطلب منه في صورة عدم وجود ثمن البضاعة في البنك.

أما في صورة وجود ثمن البضاعة في حساب المشتري فيتمكن البنك أن يخصم من الحساب ثمن البضاعة بمجرد تسليمها إلى المشتري واشعار المشتري بذلك، فيكون البنك ضامناً للتسديد من حساب المشتري.

وكذا الصورة الثانية الذي يطلب المشتري من البائع ضمان البنك لوصول


[1] . إنّ هذا الشرط الجزائي هو شرط لمصلحة العقد إذ هو يحفّز لإكمال العقد في وقته بالصفات المحددة فيه. والشرط الجزائي هو في مقابل الاخلال بالالتزام الذي يكون الاخلال مظنة الضَرر وتفويت المنافع، والقول بصحة الشرط الجزائي فيه سدّ لابواب التلاعب بحقوق العباد وسبب للحفز على الوفاء بالعقد.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست