responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 309

ومع هذا هو راض بأن تكون له في ذمة المشتري هذه الكمية من النقود او العروض المثلية او القيمية وحينئذ يكون احتمال انخفاضها وارتفاعها غير مضر بالعقد وصفته ولا يضمن المشتري هذه القلة المحتملة ان حدثت[1].

إستدلال الشيخ الجواهري:

إِستدل الشيخ الجواهري على ذلك بالأولوية المستخرجة في مسألة الغصب او الجحود وهي: (اذا غصب احد من اخر مالاً او جحده عليه ثم وقع بيد المغصوب او المجحود مال الاخر فالحكم في ذلك هو جواز اخذ المال المغصوب او المجحود لا اكثر)[2]، ومن هذه الروايات صحيحة ابن مسكان عن ابي بكر الحضرمي قال: ( قلت للأمام الصادق× رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا الكلام قلت: وما هو؟ قال: تقول اللهم اني لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازد عليه شيئا) [3].



[1] ظ : بحوث في الفقه المعاصر ج1 : 395.

[2] ظ : المصدر نفسه، ج1: 297.

[3] وسائل الشيعة : ج2 باب 83 من ابواب ما يكتسب به ح2.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست