responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254

الباقر× اذ قال: (لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعدما تذبح)[1] اختلف الفقهاء في افادته الحرمة فذهب جمع الى الكراهة وذهب بعض الى الحرمة. ولكن الصحيح على كلا التقديرين عدم حرمة الذبيحة بهذا الفعلن إذ ذكر الشهيد الثاني في الروضة البهية فقال: (ويكره ابانة الراس عمدا حالة الذبح... وروى الحلبي في الصحيح عن الإمام الصادق× حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: (نعم لكن لا يتعمد قطع رأسه) ولعموم قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ[2]، فالمتجه تحريم الفعل دون الذبيحة[3] وذهب مشهور اهل السنة الى حلية الذبيحة بهذا الفعل وذكر في المغني قائلاً: (ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلت بذلك)[4].

إشكالات أُخرى أوردها الشيخ في بحثه:

1. إنَّ الغالب في هذه الطريقة أَنْ يجتمع معها الصعق الكهربائي قبل وصول الحيوان الى الآلة الذابحة بوقت قصير لغرض أَنْ يكون الحيوان مشلولا، أو مُعدم الحركة، فإِذا أَضفنا الى ذلك قول المتخصصين بأن بعض


[1] وسائل الشيعة ح16 ب 15 من الذباحة : حديث2.

[2] سورة الإنعام، الآية: 118.

[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج7 : 234 جواهر الكلام ج36 : 120-123.

[4] المغني ج11 : 50.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست