responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239

والشرب، مثل الإبر المُغذية.إذ لا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، ويجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، وهناك من يرى أن الأحوط وجوباً الاجتناب عن المغذي إذا كان يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع وإن لم يدخل في المعدة وصاحب هذا الرأي الشيخ محمد أمين زين الدين.

رأي الشيخ الجواهري: يقول الشيخ: إِنَّ الأَدلة الشرعية دلت على مفطرية كل من الأَكل والشرب وأما هذه الحالة وهي وصول ما يسمى بالمغذي الى الجسم بواسطة الدم فهي ليست اكلا وشربا وهي ليست طعاما وشرابا يصل الى الجوف وهو مستقر الطعام والشراب وعليه فلا يكون مضرا بصحة الصوم.

ولكن من المحتمل ان المضر بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويكون الأَكل والشرب مقدمة له فيكون المغذي مما يتغذى به الجسم بواسطة دخوله الى الدم فيكون مضراً بالصوم وعليه فلا بد من الاحتياط في هذه الصورة كما لا بد من الاحتياط في إِدخال الدم إِذا كان يقوم بتغذية الجسم فان ملاك المفطرية - على وجه الاحتمال - موجود فيها لا سيما في المغذي الذي يصدق عليه انه طعام لمن يحتاج اليه[1]. وقد يقال: إِنَّ الحكم


[1] انّ ميزان الاحتياط الوجوبي هو عدم ترجيح احتمال كون المفطر هو ما يدخل الى المعدة مما يؤكل او يشرب على ما يغذي الجسم وان لم يدخل الى المعدة مع امكانه ولعل الصواب هو عدم تغذية الجسم وصدق الامساك.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست