responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210

التقليد، بل يجب أن يكون الباحث في الحكم الشرعي للمسألة الشرعيّة مجتهداً له رأي في الأصول واللغة والحديث والرجال وما يرتبط بالاستدلال، فلا يجوز له التقليد في أحد الامور المتقدِّمة بحسب رأي الشيخ الجواهري[1].

3. ذكر الشيخ الجواهري في كتابه القواعد الأصوليَّة إننّا نتمكن ان نخرج من المرجحات المنصوصة إِلى كلّ مرجّح يرجّح أحد الأدلّة على الآخر بمزيّة موجودة فيه ؛ لأنَّ هذه المزية تقول انّ هذا الدليل هو الحجّة[2].

4. يرى الشيخ انّ بذل الوسع في إظهار الحق هو عبارة عن بذل الوسع في بيان حكم الله، فليس المُراد هو بيان حكم البشر، بل المُراد هو بيان حكم الله تعالى، لذا يجب بذل الوسع في ذلك لإفراغ الذمة أمام الله تعالى[3].



[1] بقلم صاحب الترجمة: 46.

[2] القواعد الأصولية، ج3: 451 (تفصيل المرجحات) .

[3] بقلم صاحب الترجمة: 46.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست